ربنا شرع قطع اليد كحد للسرقة والنبي صلى الله عليه و آله و سلم حدد نِصَاب القطع .. زي كده ما في نصاب للزكاة ففي نصاب لحد السرقة، لا يجب إقامة الحد إلا بتخطيه.. يقول النبي ﷺ: “لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا”..
كام بقى الربع دينار ده بالجنيه المصري النهارده؟
الدينار عملة ذهبية = ١ أونصة ذهبية عيار ٢٤ مقسومة على ٧.٩٨ …
لو دورت على سعر أونصة الدهب النهارده حتلاقيه كاسر ال ١٣٤ ألف جنيه.. يعني اللي بيسرق حاجة تمنها (٤ آلاف جنيه) ما تتقطعش إيده.. ودا مش معناه إنه مش سارق.. لا.. هو حرامي بس ما تتقطعش إيده..
يعني اللي بيسرق أكل.. أو بطانية يتغطى بيها.. أو مايدفعش إيجار أوضه ع السطوح أو تحت السلم آوياه هو وعياله .. مش مستحق لقطع اليد.. عشان كده الناس تخيلت إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة.. وهو لا عطله ولا يحزنون..
إنما إللي سرقوا كانوا مجرد “عايزين ياكلوا” .